المادة 173
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 173 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الادارة من اجل تحصيل الضرائب “الرسوم” الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكلف بتحصيلها، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الافلاس وبالافضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية.