) ا- .يجوز بقرار من الوزير المختص انهاء تدريب الموظف في الخارج اذا اقتضت المصلحة ذلك ب- يجوز بقرار من الوزير المختص عدم احتساب المدة اليت امضاها الموظف في التدريب في الخارج قبل انهاء .تدريبه لغرض الرتقية او المسابقة الوظيفية في حال اخالل الموظف بواجباته التدريبية او كان سبب انهاء التدريب المر عائد اليه، فيجوز بقرار من الوزير المختص استعادة بعض او كل ما صرف له من بدالت ومخصصات اثناء التدريب. اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 46 (