1- اذا وردت قضية الى محكمة عن طريق الخطا فلا يحول ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام دون احالتها الى المحكمة او الجهة المعنية. 2 - اذا طلبت جهة مختصة الاطلاع على اوراق مرفوعة الى المحكمة، او نسخ شيء منها، فللجهة ان تبعث من يتولى ذلك بعد اذن المحكمة، وتحت اشرافها.3 - اذا صدر عفو عام اثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للاحكام المنظمة لذلك.