المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة ان تكتفي باثبات نتيجة المداولة في محضر القضية دون اصدار نسخة حكم، في الاحوال الاتية: ا\- القرارات والاوامر التي لا تقبل الاعتراض. ب \- قرارات ندب الخبير، واتعابه. ج \- الاحكام التي تصدر باثبات التنازل عن الدعوى، او تركها، او انتهاء الخصومة، او اعتبار الدعوى كان لم تكن.