للمحكمة ان تكتفي باثبات نتيجة المداولة في محضر القضية دون اصدار نسخة حكم، في الاحوال الاتية: ا\- القرارات والاوامر التي لا تقبل الاعتراض. ب \- قرارات ندب الخبير، واتعابه. ج \- الاحكام التي تصدر باثبات التنازل عن الدعوى، او تركها، او انتهاء الخصومة، او اعتبار الدعوى كان لم تكن.