المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على لجنة الافلاس \-اذا رات حاجة لاجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة او مخالفة منصوص عليها في النظام في اي مطالبة او تصرف\- احالة الامر الى الجهة المعنية.