المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مقدار راس المال: يحدد الشركاء مقدار راس مال الشركة في عقد تاسيسها، ويقسم الى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فاذا ملك الحصة اشخاص متعددون، جاز للشركة ان توقف استعمال الحقوق المتصلة بها الى ان يختار مالكو الحصة من بينهم من بعد مالكا منفردا لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة ان تحدد لهم ميعادا لهذا الاختيار والا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها. وفي هذه الحالة، تعرض الحصة على الشركاء الاخرين ثم على الغير، وفقا لما ورد في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على غير ذلك.