المادة 174
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 174 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقبل اي مطالبة او دعوى باسترداد الضرائب “الرسوم” الجمركية التي مضى على تاديتها اكثر من ثلاث سنوات.