175
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 175 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في احاطة ممثلية بلاده.