للادارة اتلاف السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الجمركية الاخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من اجراءاتها الجمركية، ولا تكون ملزمة بابرازها بعد انقضاء تلك المدة لاي جهة من الجهات او اعطاء اي نسخة او صورة عنها.