المادة 176
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 176 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) .تتحمل الجهة الحكومية اليت يعمل بها الموظف جميع التكاليف المالية للتدريب
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 176 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.