المادة السادسة والسبعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا تعذر وصول السفينة الى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب ان يوجه المؤجر السفينة الى اقرب ميناء اليه يمكن التفريغ فيه. 2- يتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع الى الميناء المتفق عليه؛ الا اذا كان تعذر وصول السفينة اليه ناشئا عن قوة قاهرة، فيتحمل المستاجر المصروفات.