المادة السادسة والسبعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رات المحكمة المنظورة امامها الدعوى وجها للسير في التحقق من التزوير، فعليها احالة هذه الاوراق الى الجهة المختصة نظاما بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها ان توقف الدعوى الى ان يفصل في دعوى التزوير اذا كان الفصل في الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.