المادة السادسة والسبعون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي طائرة عسكرية اجنبية التحليق او الهبوط في اقليم المملكة الا بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها، او اتفاقية ثنائية مع الدولة التابعة لها الطائرة ، وفي جميع الاحوال يجب الحصول على تصريح خاص من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وبشرط ان تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح.