اذا حدد الاجر بحصة من الارباح او اجر السفينة فان البحار لا يستحق تعويضا في حالة الغاء الرحلة، ولا زيادة في الاجر عند تاجير الرحلة او اطالتها، اما اذا كان التاخير او الاطالة ناشئا عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضا من المجهز.