المادة السادسة والسبعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يشترط اعذار المدين في الحالات الاتية: ا\- اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمنا على عد المدين معذرا بمجرد حلول الاجل. ب\- اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. ج\- اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على الفعل الضار. د\- اذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حق وهو عالم بذلك. ه\- اذا صرح المدين كتابة بانه لن ينفذ التزامه.