المادة (176)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (176) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القيام بما يلزم من حجز التركات وما ماثلها وعقد بيعها، والذهاب بصحبة المامور المختص لذلك واجابة طلب المامور فيما يامره به مما هو عائد لحجز التركة او بيعها عند ما تدعو الحاجة لذلك.