المادة 176
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 176 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بالنظم والقوانين الاخرى النافذة بالدولة، تكون مدة التقادم فيما يخص ادارة الجمارك اذا لم تجر ملاحقة بشانها على النحو التالي: 1- خمسة عشرة سنة للحالتين التاليتين: ا\- اعمال التهريب او ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم. ب\- تنفيذ احكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم. 2- خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجر المطالبة بشانها. ا\- لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها. ب\- لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم. ج\- لتحصيل الضرائب “الرسوم” الجمركية والرسوم الاخرى التي لم تحصل لخطا من الدائرة الجمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.