المادة السابعة والسبعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا تستحق الاجرة اذا هلكت البضائع التي وضعها المستاجر في السفينة, الا اذا اتفق على استحقاق الاجرة في جميع الاحوال. 2- تستحق الاجرة اذا كان الهلاك ناشئا عن خطا المستاجر او تابعيه، او عن طبيعة البضاعة, او عن عيب فيها، او اذا اضطر الربان الى بيعها اثناء السفر بسبب عيبها او تلفها، او اذا امر الربان باتلافها لخطورتها او ضررها او خطر نقلها, ولم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها في السفينة. 3- تستحق الاجرة عن الحيوانات التي تنفق اثناء السفر بسبب لا يرجع الى خطا المؤجر او تابعيه.