المادة السابعة والسبعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للجنة الافلاس ان تطلب من المحكمة او المدين او الدائن او اي جهة اخرى تقديم اي معلومة او وثيقة ذات صلة بالاجراء. ٢\- تعد لجنة الافلاس قائمة جرد باصول التفليسة \-ان وجدت\- تتضمن معلومات تفصيلية عنها. وتبين اللائحة احكام ذلك.