المادة السابعة والسبعون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق احكام هذا النظام على جميع انواع المركبات الهوائية الاخرى غير الطائرات المستعملة حاليا، وذلك ما لم تكن هذه الاحكام مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات او تركيبتها التقنية، وتحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.