تطبق احكام هذا النظام على جميع انواع المركبات الهوائية الاخرى غير الطائرات المستعملة حاليا، وذلك ما لم تكن هذه الاحكام مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات او تركيبتها التقنية، وتحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.