دائرة كاتب العدل ملحقة بالدوائر الشرعية ضمن صلاحيتها الممنوحة في نظامها المخصوص، وتتالف من: كاتب العدل - رئيسا - ومعاون، وكتبة حسب الحاجة واللزوم.