المادة 177
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 177 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا\- للمدير العام ان يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الاجراءات تسهيلا لاعمالها. ب\- للمدير العام بيع البضائع والاشياء المصادرة او المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسبا اذا ابدت حاجتها لها، او التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير او الجهة المختصة.