178
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 178 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون اجراء التبليغ صحيحا متى بلغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة او ما يقوم مقامه نظاما، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.