المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تبرا ذمة المستاجر من دفع الاجرة بترك البضائع ولو تلفت او نقصت كمياتها او قيمتها اثناء السفر.