في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية \- كلها او بعضها \- فتامر بالغائها، او تصحيحها \- بحسب الاحوال \- ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.