المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على لجنة الافلاس البدء في بيع اصول التفليسة \-ان وجدت\- من تاريخ افتتاح اجراء التصفية الادارية، ما لم تقرر ان حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.