المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التنازل عن الحصص: ١\- يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاي من الشركاء وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد تاسيس الشركة. ٢\- يجب على الشريك اذا اراد التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركة \-بعوض او دونه\- ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل له او المشتري وبشروط التنازل او البيع، وعلى المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه. ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها او قيام الشركة بشرائها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه. واذا طلب استرداد هذه الحصة او الحصص اكثر من شريك قسمت بينهم بنسبة حصة كل منهم في راس المال. وفي حال الاختلاف على قيمة الحصة تقدر قيمتها على نفقة طالب الاسترداد او الشركة \-بحسب الاحوال\- من مقيم معتمد او اكثر يعد تقريرا يبين فيه القيمة العادلة لحصة الشريك الراغب في التنازل. واذا انقضت المدة المحددة لممارسة حق الاسترداد دون ان يطلب اي من الشركاء استرداد الحصة او اذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها او اذا لم تقم الشركة بشرائها خلال تلك المدة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير. ٣\- يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركة على اجراءات اخرى للابلاغ بالتنازل عن الحصة او على طريقة تقييم اخرى او مدة اطول لممارسة حق الاسترداد وسداد القيمة او لقيام الشركة بشرائها. ٤\- لا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالارث او بالوصية او بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة.