المادة (178)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (178) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
النظر في الاقرارات وكل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بكتاب العدل وضبطه في الدفتر المخصص له، مع مراعاة ما قضى به النظام من اخذ توقيع المتعاقدين وغير ذلك كمعرفين وما شاكل ذلك، والتوقيع في الدفتر الذي حصل به الاقرار المذكور بما يدل على ان ذلك حصل لديه وباجازته.