المادة 178
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 178 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام “القانون”، ويتم اصدارها وفقا للاداة القانونية لكل دولة.