179
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 179 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (718) وتاريخ 1445/8/24ه، لتصبح بالنص الاتي: "1- يرفع طلب الاذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شان الوقائع المتهم فيها الوزير او من يشغل مرتبة وزير او من سبق له ان عين وزيرا او شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص. 2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول اذن الملك. 3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او التحفظ عليهم في اماكن مستقلة. 1- لا يجوز بغير اذن من الملك القبض على الوزير او من يشغل مرتبة وزير او من سبق له ان عين وزيرا او شغل مرتبة وزير، ولا توقيفه، ولا اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق معه او رفع دعوى جزائية ضده؛ وذلك ما لم يكن متلبسا بجريمة، وفي هذه الحالة يجوز التحفظ عليه، على ان يرفع وزير الداخلية امره الى الملك خلال اربع وعشرين ساعة من وقت التحفظ عليه.2 - يرفع طلب الاذن في رفع الدعوى الجزائية العامة على اي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة من الهيئة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.3 - لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول اذن الملك.4 - يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او التحفظ عليهم في اماكن مستقلة. 5 - لا يخل الحكم المتعلق بعدم سماع الدعوى على اي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة بعد (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به؛ بالحق في اقامة دعاوى الحدود والقصاص عليهم.