المادة التاسعة والسبعون بعد المائة إنهاء إجراء التصفية الإدارية
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائة إنهاء إجراء التصفية الإدارية من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تصدر لجنة الافلاس قرارا بانهاء اجراء التصفية الادارية بعد اكتمال بيع اصول التفليسة \-ان وجدت\- وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفا فيها، وذلك خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ افتتاح الاجراء. واستثناء من ذلك، للجنة الافلاس ان تمدد اجراء التصفية الادارية لمدة اضافية لا تزيد على (تسعين) يوما اذا دعت حاجة لذلك. ٢\- يعد الاجراء منتهيا بايداع لجنة الافلاس لقرارها بانهائه لدى المحكمة مرافقا له الحسابات الختامية والتقرير النهائي للاجراء وما تحدده اللائحة. ٣\- يترتب على انهاء الاجراء حل المدين اذا كان شخصا ذا صفة اعتبارية. ٤\- تودع لجنة الافلاس في سجل الافلاس والسجل التجاري ما يفيد انهاء الاجراء، وفقا لما تحدده اللائحة. ٥\- يزال اسم المدين من سجل الافلاس بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ ايداع ما يفيد انهاء الاجراء في سجل الافلاس والسجل التجاري، ويشطب قيد المدين في السجل التجاري ان وجد.