اصدار الصكوك المتعلقة بالاقرارات والعقود المذكورة وتنظيمها تنظيما شرعيا وفق مذهب الامام احمد، الا ما نصت عليه التعليمات والاوامر بان يكون تنظيمه على مذهب مخصوص، والتوقيع على الصكوك بتوقيعه الذاتي وختم الدائرة الرسمية بجانب توقيعه.