المادة 179
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 179 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام “القانون” الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الانظمة والقوانين الجمركية المعمول بها بالدول الاعضاء، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والانظمة الاساسية المعمول بها في كل دولة، وبما لا يتعارض معها.