المادة الثامنة عشرة
من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة الثامنة عشرة من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتكون كل لجنة اشرافية على النحو الاتي: ا- الاعضاء الاساسيون: - الوزير المعنى (او من يقوم مقامه) او من يفوضه (رئيسا للجنة). - وزير المالية او من يفوضه (عضوا) ولمجلس الادارة اضافة عضو اخر، على ان يحدد مجلس الادارة في قراره صلاحيات ذلك العضو. ب- الاعضاء الاضافيون: يجوز باجماع الاعضاء الاساسيين اضافة عضوين بحد اقصى الى اللجنة الاشرافية، وانهاء عضويتيهما، سواء اكانت عضويتيهما لمشاريع او مشروع محدد، على ان يحدد في قرار الاضافة صلاحيات ذلك العضو. 2- يجب ان يكون كل الاعضاء (الاساسيين والاضافيين) من الموظفين الحكوميين، والا تقل مرتبة اي منهم عن (الخامسة عشرة) او ما يعادلها. 3- في حال كان رئيس اي لجنة اشرافية هو وزير المالية: فيكون لمجلس الادارة اضافة عضو اخر الى اللجنة الاشرافية الى جانب رئيسها.