المادة الثامنة عشرة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل بقرار من وزير العمل لجنة في وزارة العمل من ثلاثة اعضاء، يكون احدهم مؤهلا تاهيلا نظاميا؛ للنظر في المخالفات التي تضبط، والتوصية بايقاع عقوبة او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من هذه اللائحة بحق المخالفين، وتعتمد توصياتها بقرار من وزير العمل، ولصاحب الشان التظلم من القرار امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.