المادة الثامنة عشرة
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف واستحقاق الشخص ذي الاعاقة للاجهزة المساعدة على ان يراعي الاتي: ان يكون مستحقا للجهاز بناء على تقييم الاعاقة. ان يكون سعودي الجنسية، او من ابناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، او من ابناء المواطنات من غير السعوديين. الا يكون مستفيدا من الاقامة في اي خدمة ايوائية حكومية او على نفقة الدولة داخل المملكة او خارجها لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يوما في السنة الواحدة. الا تصرف له الاجهزة المساعدة من اي جهة حكومية اخرى.