المادة 18
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 18 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلزتم الجهة الحكومية باتخاذ ما يلزم لتصممي وتطوير هيكلها التنظيمي بما يتناسب مع اختصاصاتها واحتياجاتها ومهماتها .