1- على المدين فور افتتاح اي من اجراءات التسوية الوقائية او اعادة التنظيم المالي تضمين اي مستند يصدر باسمه نوع الاجراء المفتتح له، وعلى الامين في اي من اجراءي اعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك. 2- على الامين او لجنة الافلاس -بحسب الاجراء- فور افتتاح اي من اجراءات التصفية؛ تضمين اي مستند يصدر باسم المدين، نوع الاجراء المفتتح للمدين