المادة الثامنة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
نصُّ المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه اذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم. 2 - يقدم مدعي البطلان - مرافقا لدعواه - الاتي: ا - اصل حكم التحكيم او صورة مصدقة منه. ب - صورة طبق الاصل من اتفاق التحكيم. ج - ترجمة لحكم التحكيم الى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، اذا كان صادرا بلغة اخرى.