المادة الثامنة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة الاستئناس براي التجار، وفق الضوابط الاتية: ا \- ان تكون المنازعة بين تاجرين. ب \- ان يكون من يستانس برايه من الممارسين او الممتهنين للنشاط محل المنازعة.