1- على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، عند وضع السياسات والاجراءات والضوابط -المشار اليها في المادة (السابعة والستين) من النظام- تضمينها الاتي: ا- الاحكام المتصلة بالتدابير الواردة في النظام واللائحة، بما فيها المتعلقة باجراءات ادارة المخاطر لعلاقات العمل قبل اتمام عملية التحقق من العميل. ب- اجراءات الابلاغ عن المعاملات المشبوهة. ج- ترتيبات عمل ادارة الالتزام المناسبة لمكافحة تمويل الارهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب على مستوى الادارة العليا. د- اي تدابير اضافية تعتمدها الجهة الرقابية لضمان مكافحة تمويل الارهاب. ه- اجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها. و- برامج تدريب الموظفين المستمرة. ز- الية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والاجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب. ح- التزامات ادارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركات التابعة لها خارج المملكة والحد منها بالشكل المناسب. على ان يراعى عند وضعها لتلك السياسات والاجراءات والضوابط ان تكون متناسبة مع طبيعة وحجم اعمالها. 2- على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، التاكد من ان فروعها والشركات التابعة لها في دولة اجنبية التي تمتلك فيها حصة اغلبية؛ تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة تمويل الارهاب في دولة اجنبية اقل صرامة من تلك المفروضة بموجب احكام النظام واللائحة. وان لم تكن الدولة الاجنبية تسمح بذلك، فعلى المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، ابلاغ الجهة الرقابية في المملكة بذلك، وعليها كذلك الالتزام باي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشان. 3- على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح -بناء على نتائج تقييم المخاطر- تنفيذ ضوابط وسياسات واجراءات داخلية لمكافحة تمويل الارهاب وتحديثها بحيث تشمل تحديد مستوى المخاطر والنوع المناسب من التدابير لادارتها والحد منها بشكل فاعل، ومراقبتها، وتعزيزها كلما دعت الحاجة.