تتالف موارد الجامعة مما ياتي: ما قد يخصص لها من اعانات حكومية. القروض، وغير ذلك من صور التمويل. الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، والمساهمات الاخرى من داخل المملكة او خارجها. الرسوم الدراسية، والمقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها. عوائد استثماراتها وريع اوقافها واملاكها. الموارد المالية الاخرى التي يقرها المجلس، على الا تتعارض مع اهداف الجامعة وطبيعة نشاطها. وتودع جميع ايرادات الجامعة في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الجامعة.