المادة الثامنة عشرة
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للعضو العامل قبول توكيل مكتوب لعضو عامل اخر بما لا يزيد على اثنين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والتصويت عن موكله، ولا يجوز ان يكون التوكيل لعضو المجلس او لمن هو مرشح لذلك.