1- تقر الجمعية العمومية في بداية كل دورة جدول اعمالها وتطرح الموضوعات للبحث بحسب ترتيب ورودها في جدول الاعمال، ويجوز للجمعية العمومية تقديم مناقشة بند على اخر. 2 - لكل عضو من اعضاء الجمعية صوت واحد في الاقتراع. 3 - يكون التصويت علنيا برفع اليد او بالنداء بالاسم او سريا عن طريق الكتابة وذلك حسب الحال الذي تقرره الجمعية، وتدرج بمحضر الجلسة نتيجة الاقتراع. 4 - تتخذ الجمعية العمومية قراراتها وتوصياتها بموافقة الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين. 5 - اذا اسفرت نتيجة التصويت عن تعادل في الاصوات تجرى اعادة التصويت، فاذا تعادلت الاصوات في المرة الثانية رجح الجانب الذي منه الرئيس.