المادة الثامنة عشرة
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تقر الجمعية العمومية في بداية كل دورة جدول اعمالها وتطرح الموضوعات للبحث بحسب ترتيب ورودها في جدول الاعمال، ويجوز للجمعية العمومية تقديم مناقشة بند على اخر. 2 - لكل عضو من اعضاء الجمعية صوت واحد في الاقتراع. 3 - يكون التصويت علنيا برفع اليد او بالنداء بالاسم او سريا عن طريق الكتابة وذلك حسب الحال الذي تقرره الجمعية، وتدرج بمحضر الجلسة نتيجة الاقتراع. 4 - تتخذ الجمعية العمومية قراراتها وتوصياتها بموافقة الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين. 5 - اذا اسفرت نتيجة التصويت عن تعادل في الاصوات تجرى اعادة التصويت، فاذا تعادلت الاصوات في المرة الثانية رجح الجانب الذي منه الرئيس.