المادة الثامنة عشرة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة عشرة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشطب تسجيل السفينة في احدى الحالات الاتية: 1- اذا هلكت. 2- اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي. 3- اذا استولى عليها العدو. 4- اذا صدر حكم قضائي بشطب التسجيل. 5- اذا طلب المالك ذلك.