المادة الثامنة عشرة
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الثامنة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من زور وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية اشهر وبغرامة لا تزيد على ثمانين الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين.