المادة الثامنة عشرة
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد فيه نص خاص في التنظيم، تخضع المنطقة للانظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.