المادة الثامنة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع الهيئة اموالها النقدية باسمها لدى احد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب اي مبلغ الا بشيك يوقعه رئيس مجلس الادارة - او من يفوضه من اعضاء المجلس - والامين العام. ولا يجوز للهيئة ان تنفق اموالها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها.