المادة الثامنة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة الثامنة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الهيئة من الاتي: 1 - مبالغ اشتراكات الاعضاء والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2 - الاعانات الحكومية ان وجدت. 3 - الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس. 4 - عوائد استثمار اموالها