يجوز للهئية التنازل عن حقوقها والتزاماتها في العقود التي تبرمها مع القطاعات العامة او الخاصة الى الشركات او الكيانات القانونية الاخرى التي تملك الهيئة حصصا او اسهما او وحدات او مصلحة مالية فيها. تتمتع الهيئة بالاعفاءات والمزايا المقررة لمصلحة المؤسسات العامة وفقا للقواعد المتبعة في ذلك. وتعامل الشركات المملوكة للهيئة بالكامل من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقا للقواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات.